الحر العاملي

169

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

[ 28 ] وقال الصادق عليه السلام : لا يحرم من الرضاع إلَّا ما أنبت اللحم وشدّ العظم . [ 29 ] وقال عليه السلام : لا يحرم من الرضاع إلَّا ما أنبت اللحم والدم . [ 30 ] وروي : تحديده بإرضاع يوم وليلة ، أو خمس عشرة رضعة كما تقدّم . 4 - أن يروى الطفل في كلّ رضعة وترك الرضاع من نفسه . [ 31 ] سئل الصادق عليه السلام عن الرضاع ، فقال : إذا رضع حتّى يمتلئ بطنه ، فإنّ ذلك ينبت اللحم والدم وذلك الذي يحرم . [ 32 ] وقال عليه السلام : الرضاع الذي ينبت اللحم والدم ، هو الذي يرضع حتّى يتضلَّع ، ويتملَّى ( 1 ) ، وينتهي نفسه . 5 - كون الرضاع في الحولين بالنسبة إلى المرتضع ، فلا يحرم بعدهما . [ 33 ] قال عليه السلام : لا رضاع بعد فطام . [ 34 ] وروي : أنّ معناه أنّ الولد إذا شرب لبن المرأة بعد ما تفطمه لا يحرم ذلك الرضاع والتناكح . [ 35 ] وقال الصادق عليه السلام : الرضاع قبل الحولين قبل أن يفطم . [ 36 ] وقال عليه السلام : لا رضاع بعد فطام ، قيل : وما الفطام ؟ قال : الحولين الذي قال الله عزّ وجلّ . [ 37 ] وروي : الرضاع بعد الحولين قبل أن يفطم محرّم . وحمل على التقيّة ، وعلى

--> [ 28 ] الوسائل 14 : 289 / 2 . [ 29 ] الوسائل 14 : 289 / 1 . [ 30 ] الوسائل 14 : 286 / 14 . [ 31 ] الوسائل 14 : 290 / 1 . [ 32 ] الوسائل 14 : 290 / 2 . ( 1 ) تملَّيت العيش تملَّيا إذا عشت مليّا أي طويلا ( اللسان : ملو ) . [ 33 ] الوسائل 14 : 291 / 2 . [ 34 ] الوسائل 14 : 290 / 1 . [ 35 ] الوسائل 14 : 291 / 4 . [ 36 ] الوسائل 14 : 291 / 5 . [ 37 ] الوسائل 14 : 292 / 7 .